1691

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

ولو احتاج في المدافعة عن ماله إلى صلاة الايماء جاز - سواء كان حيوانا أو لا - لحرمة المال.

الرابعة: كل سهو يلحق المأمومين حال المتابعة لا حكم له، وحال الانفراد لكل حكم نفسه. والبحث هنا في تحمل الامام ووجوب متابعة المأموم، كما تقدم.

الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن. وجوز الشيخ صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان (1) فيه لعدم فحش المخالفة. أما صلاة الايماء فلا شك في عدم جوازها في الأمن.

وأولى بالجواز في غير صلاة الايماء الصلاة في طلب العدو. وقول الشيخ بالمنع (2) محمول على صلاة الايماء.

Faqja 365