165

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

المطلب الثاني: في المستعمل منه.

وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام:

موجب الوضوء وحده، وموجب الغسل وحده، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين.

فالأول ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، وما يزيل العقل، والاستحاضة - على وجه -.

قال الشيخ: اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة (١).

ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾</a> (2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكن من بول أو غائط) (3).

وقوله (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (4).

وقول الصادق (عليه السلام): (لا يجب الوضوء إلا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (5).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (6).

Faqja 209