1533

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

انجلى (1).

قال في المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (2).

والفائدة في نية القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي إدراك ركعة.

اما الإعادة فإنها مشروعة - على ما يأتي إن شاء الله - ما لم يتم الانجلاء.

الثانية: وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرحوا انه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة، فكان مجرد الوجود سبب في الوجوب.

وشك فيه الفاضل، لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.

وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيها السعة.

ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات - بل قصر زمانها أيضا غالب - احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك (3).

وحكم الأصحاب بان الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة، فان الظاهر وجوب الامر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء وان أخل بالفورية لعذر أو غيره.

Faqja 204