1491

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

العواتق والعجائز (1) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.

الثالثة: لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها، ففي قضائها خلاف.

فقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، من غير أن يقصد بها القضاء (2).

وقال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (3).

وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها (4).

وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا (5) لها.

وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة (6).

وقال أيضا: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا (7). وكذا قال علي بن بابويه (8).

وفي صحيح زرارة: (من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (9) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت.

Faqja 162