149

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

الفصل الثالث:

في المستعمل له ومنه، وفيه مطلبان:

الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية (1)، ولقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: (لا تمس الكتاب) (2).

وفي المبسوط والسرائر: يكره المس (3)، للأصل، ولعدم منع السلف الصبيان منه.

وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى (4).

ويستحب: لندبي الصلاة والطواف - بمعنى: الشرطية في الصلاة، والكمالية في الطواف على الأصح، للخبر - ولطلب الحاجة، وحمل المصحف للتعظيم، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، وذكر الحائض، والتأهب للفرض قبل وقته، والتجديد، والكون على طهارة كل ذلك للنص.

والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، للآية (5)، وللجواز في المسجدين، للخبر (6)، وقراءة العزائم وابعاضها، للإجماع، ولصوم الجنب، والحائض والنفساء، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، لا لصوم ماس الميت، للأصل.

Faqja 193