1482

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

المطلب الثالث: في الأحكام.

وفيه مسائل:

الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة. وقال الشيخ في الخلاف:

يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/9" target="_blank" title="سورة الجمعة: 9">﴿وذروا البيع﴾</a> (2) أوجب تركه فيكون فعله حراما.

فروع:

الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟ فيه قولان:

أحدهما: - وهو الأقوى - انعقاده، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب (3) وبه قال المتأخرون (4).

والثاني: البطلان، وبه قال الشيخ (5).

ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ وقد تقرر في الأصول انه غير مفسد.

الثاني: لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي، كان سائغا بالنظر إليه، حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي.

وقال الشيخ: ويكره للأول، لأنه إعانة على فعل محرم (6).

Faqja 153