1472

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا قلت لصاحبك: انصت، فقد لغوت) (1).

وسأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (صدق أبي) (2).

الثالث: قال المرتضى عليه السلام: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3)، نظرا إلى الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (4).

الرابع: قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن - كالبعيد والأصم - فلا. ويجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردي، وشبهه.

الخامس: الظاهر أن حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. وجوزه الفاضل، لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام (5).

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (6) وهو

Faqja 142