1448

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

الظهر.

السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة، ليفوز بصفة الكمال.

أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مر في رواية أبي همام (1). ولا فرق بين المسنة والشابة، لظاهر الخبر، ولعموم الأمر لهن بالستر.

الأمر الخامس: الحرية، فلا تجب على العبد باجماعنا، وهو قول أكثر العامة (2).

وأوجبها داود عليه مطلقا (3). وعن أحمد روايتان (4). وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى المكاتب (5).

لنا: ما سبق، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم.

ولا فرق بين أم الولد وغيرها، ولا بين المدبر وغيره، وكذا من تحرر بعضه.

ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، واستصحاب الواقع.

وأوجبه في المبسوط (6) - وهو وجه للشافعية (7) - لانقطاع سلطنة

Faqja 118