1430

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

ولا حج له، ألا ولا صوم له، إلا ولا بر له حتى يتوب) (1).

وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم -: (ان الله تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) (2).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي: الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (3).

وشروطها سبعة:

الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه اجماعا منا، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة (4).

ويشترط في النائب أمور تسعة:

الأول: البلوغ، فلا تنعقد امامة الصبي، لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.

الثاني: العقل، فلا تنعقد امامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله.

Faqja 100