1184

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

أقرب. وان منعناه أومأ بالسجود ثم يقضيها.

ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة، وهو قريب أيضا، مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما.

وابن إدريس قال: ان قرأها ناسيا مضى في صلاته، ثم قضى السجود بعدها (1) وأطلق.

الرابعة عشرة: لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته، لاستلزامه تأخير الصلاة عن وقتها عمدا وهو حرام. وقد روى في التهذيب عن عامر بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: " من قرأ شيئا من ال‍ (حم) في صلاة الفجر فاته الوقت " (2).

ولو ظن التضيق بعد شروعه فيها، وجب العدول إلى أقصر منها - وان تجاوز نصف الأولى - إذا ضاق الوقت عن تمامها.

الخامسة عشرة: اختلف الروايات في القرآن بين سورتين في الفريضة مع الفاتحة. فروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر " (3).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: " لا لكل سورة ركعة " (4).

وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام، قلت له: أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: " نعم ". قلت: أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع

Faqja 325