1092

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وفي النهاية خص العامد بالرجوع (1) واختاره ابن إدريس، ومنع من جواز الرجوع للناسي (2).

وابن أبي عقيل جوز الرجوع للإقامة أيضا (3).

وابن الجنيد: يرجع للإقامة ما لم يقرأ عامة السورة، وان خاف ضيق الوقت كبر وتشهد الشهادتين مرة مرة (4).

وروى زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام ان ذكر ترك الإقامة في الركعة الثانية وهو في القراءة: سكت وقال: (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم مضى في قراءته (5) وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة، ولا من الأذكار.

وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل ان يقرأ: " فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وان كان قد قرأ فليتم صلاته " (6).

وروى حسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام: " إن ذكر انه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقيم ويصلي " (7).

قلت: أشار بالصلاة على النبي أولا وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة، فيمكن ان يكون السلام على النبي قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك: السلام، وان يراد الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لأنه قد روي أن التسليم على النبي آخر الصلاة

Faqja 233