Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Redaktori
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Botimi
الثالثة
Viti i botimit
1416 - 1995 م
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Redaktori
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Botimi
الثالثة
Viti i botimit
1416 - 1995 م
المقصد الثاني في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة (1)، وفي حجه، وحج الافراد والقران (2)، وعمرتهما، والعمرة المفردة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فلا يجب فيها طواف النساء، بلا خلاف أو إجماعا، كما قيل (1)، ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها (2).
نعم، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحل النساء إلا به (3)، وعن بعض الأصحاب ذلك - أيضا - وإن لم يعرف. لكن الخبر ضعيف السند ومهجور.
(2) حكاية الاجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4). وتشهد له النصوص (5).</div>
Faqja 233
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 483