Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Redaktori
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Botimi
الثالثة
Viti i botimit
1416 - 1995 م
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Redaktori
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Botimi
الثالثة
Viti i botimit
1416 - 1995 م
أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع (1)، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما، أو في مال الولي (2) كما تقدم، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به. والله العالم.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لاطلاق الأدلة. نعم، في خبر الريان بن شبيب: نفي الكفارة على الصغير (1).
ومورده الصيد، لكن الظاهر عدم العمل به، مع ضعفه في نفسه.
ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة.
(2) في خبر زرارة في الصبي: فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2). لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية.</div>
Faqja 223
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 483