525Kitāb al-ʿiyālكتاب العيالIbn Abī al-Dunyā - 281 AHابن أبي الدنيا - 281 AHRedaktoriد نجم عبد الرحمن خلفShtëpia botueseدار ابن القيم-السعوديةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٠هـ - ١٩٩٠مVendi i botimitالدمامZhanreEtiquette, Morals, and Virtues•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٍ حَلَاوَةَ الْأَيْمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا - يَعْنِي زَوْجُهَا - نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ»2 / 728KopjoNdajPyet IA-në