516Kitāb al-ʿiyālكتاب العيالIbn Abī al-Dunyā - 281 AHابن أبي الدنيا - 281 AHRedaktoriد نجم عبد الرحمن خلفShtëpia botueseدار ابن القيم-السعوديةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٠هـ - ١٩٩٠مVendi i botimitالدمامZhanreEtiquette, Morals, and Virtues•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٥٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»2 / 719KopjoNdajPyet IA-në