477Kitāb al-ʿiyālكتاب العيالIbn Abī al-Dunyā - 281 AHابن أبي الدنيا - 281 AHRedaktoriد نجم عبد الرحمن خلفShtëpia botueseدار ابن القيم-السعوديةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٠هـ - ١٩٩٠مVendi i botimitالدمامZhanreEtiquette, Morals, and Virtues•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»2 / 674KopjoNdajPyet IA-në