48

Al-ʿAqd al-manẓūm fī al-khuṣūṣ waʾl-ʿumūm

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Redaktori

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Shtëpia botuese

المكتبة المكية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

دار الكتبي - مصر

ومنها نوع آخر من هذا النمط نحو طائفة، يتناول الثلاثة فصاعدًا من غير حصر، وكذلك فرقة، ورهط، وما أشبه ذلك.
فظهر أن هذه الحدود غير وافية بالمقصود، مع أنها للمتأخرين، وقد احترزوا فيها غاية الاحتراز، فما ظنك بغيرها.
وإذا حاولت حد العموم بما ذكرته لك من التلخيص المتقدم، وجدته منطبقا جامعا ما يرد عليه سؤال الاشتراك ألبته.
أما سؤال الاشتراك فلا يرد عليه، لأن المسمى واحد وهو القدر المشترك مع وصف التتبع، والمجموع هو مسماه لاغير، والاشتراك إنما يجيء من تعدد المسمى، فحيث لا تعدد لا اشتراك.
وأما سؤال الإطلاق والاقتصار على فرد واحد، فيندفع أيضا بوصف التتابع، فإنه مناقض للاقتصار.
وأما سؤال امتناع الاستدلال باللفظ على ثبوت حكمه لفرد من أفراده، فمندفع أيضا بسبب أنه إنما ينشأ عن وضع اللفظ المجموع المركب من

1 / 174