116

Al-ʿAqd al-manẓūm fī al-khuṣūṣ waʾl-ʿumūm

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Redaktori

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Shtëpia botuese

المكتبة المكية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

دار الكتبي - مصر

جميع الأحكام بمقتضى الوضع الخاص بصيغة العموم.
نعم، قد تختلف الجزئية والكلية في الحكم بسبب طريان المخصص، لكن (ليس ذلك) من قبيل الوضع، بل جاء من خارج على سبيل المناقضة لوضع صيغة العموم، ولذلك يشترط في المخصص دائما أن يكون منافيا، فظهر حينئذ أن وجوب الاستواء في جميع الأحكام لمجرد الوضع إنما يوجد في صيغة العموم خاصة.
الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام، فكل حكم ثبت للبعض بعد التخصيص هو كان مدلولا عليه قبل التخصيص وفي (صورة الحقيقة)، فقتل الحربين إذا ثابت سواء ورد التخصيص بهم وفي (صورة الحقيقة)، فقتل الحربين إذا ثابت سواء ورد التخصيص بهم إن كان قتل الجميع ثابتا، وكذلك النفي والنهي، وجميع الأحكام إذا دخلها التخصيص كان الحكم الثابت في بعض العموم مدلولا لصيغة العموم

1 / 243