Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
عنوان [63] في سائر أسباب الضمان، وهي أمور:
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية، سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا.
ومن هذا الباب: زكاة الأبدان، وزكاة الأموال شرائطها المقررة في الشرع والأخماس، وما يلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين، وما يغرمه بسبب الأمور الصادرة عنه من الكفارات المالية على انتشار أفرادها، ككفارة الحج وكفارات، الصوم والوطئ والقتل والظهار والإيلاء وغير ذلك، ومن هذا الباب نفقات الأولاد والآباء والأزواج، والمماليك في وجه، وضمان العاقلة للدية ونحو ذلك، فإن هذه ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداءا، أو بعد عروض سبب من المكلف نفسه.
وثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود، فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد، وذلك واضح.
وثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان - أي التعهد - وهو أقسام ثلاثة.
Faqja 468
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 1267