Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
عنوان NoteV02P454N61 من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض.
وأصل هذه القاعدة إنما هو في البيع، وهو الخبر المشهور: (أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (1) وانعقد على ذلك الإجماع أيضا كما نص عليه (2).
وتوقف بعضهم (3) في تسري هذا الحكم إلى الثمن بمعنى كونه مضمونا على المشتري قبل الإقباض للبائع.
ومن ذلك أيضا يحصل الإشكال في التسري إلى سائر المعاوضات، كالصلح والإجارة والهبة المعوضة، وعمل المزارعة والمساقاة، وأجرة المسابقة والرماية، ومهر النكاح، ومال الكتابة، وعوض الخلع أو الطلاق بعوض - على ما يراه بعضهم (4) من صحته - كما هو الظاهر، وبعبارة أخرى: كل عوض تلف قبل القبض في المعاوضات فهو من مال صاحب اليد وغرامته عليه لا من المالك، فإن
Faqja 454
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 1267