Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
لكنه قد يتفق المنع عن قسم خاص من الخبر يكون بينه وبين دليل المسامحة عموم من وجه، كالمنع عن العمل بموافق العامة، فإن الرشد في خلافهم (1) وكالمنع عن العمل بالشاذ النادر (2) فلو كان دليل المستحب من أحد القسمين، فهل يؤخذ به عملا بالمسامحة أو يترك عملا بالنهي؟ وجهان.
والذي يقوى في النظر : أن المنع عن الشاذ والموافق للعامة إرشاد إلى كون الحق في خلافه، بخلاف المنع عن خبر الفاسق، فإنه إرشاد إلى عدم الوثوق به حتى يتبين، فترك العمل بموافق العامة والشاذ أجود، لكونهما كالقياس.
ورابعها: هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله بعموم أو إطلاق في زمان أو مكان أو حال وجاء الخبر فيه - مثلا - بخصوصية غير ثابتة، أو لا يشترط فيجوز إحداث عبادة جديدة بقاعدة المسامحة لو جاء بها خبر ضعيف؟ وجهان:
ومقتضى إطلاق الأدلة: الثاني، والثمرة بينهما قليلة جدا.
* * *
Faqja 438
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 1267