1173

Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya

العناوين الفقهية

Redaktori

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1417 AH

بخبر الواحد (1) ونحو ذلك - فلا بحث، كما (2) دل الدليل فيه على اعتبار التعدد. وأما في موارد الشك فربما يتردد فيه الأصحاب، كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله غالبا حيث يقول: " وفي قبول خبر الواحد وجه " (3) والمنشأ: الشك في شمول أدلة حجية خبر الواحد.

وحيث إن (4) العمدة عندي في قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية هو الإجماع والأخبار المتواترة معنى الدالة على ذلك - مع أدلة اخر - وكلها لا تعم الموضوعات. نعم، لو تم دلالة آية النبأ على ذلك فيمكن التمسك بها في عموم حجية خبر الواحد كظواهر آيات الشهادة أيضا، إلا أن الأولى محل إشكال، وآيات الشهادة مقيدة بالضميمة بنص أو إجماع، سواء جعلته من باب التخصيص أو من باب التخصص، فتدبر.

Faqja 657