Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاع عليه، فيعتبر القطع.
ويمكن دعوى ذلك فيما لو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لا ذمة له أيضا.
قاعدة NoteV02P627N04 كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير.
والوجه فيه: عموم ما دل على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وما دل على الإعانة على البر والتقوى، ومن جملة أفراده: تعزير العاصي. ولا يكون مجرد سكوت الشارع عن بعض المعاصي وعدم وجود تحديد فيه دالا على العفو بدون ذلك.
وتحديده موكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر والنهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلى ما مر من عموم دليل ولايته (1).
قاعدة NoteV02P627N05 فاعل الكبائر يقتل في الرابعة بالنص والإجماع مع تخلل الحد في الأول (2).
وفي الثالثة قولان معروفان مبنيان على معرفة معنى الروايات، فراجع (3).
والأحوط القتل في الرابعة، استصحابا لاحترام الدم، وإن كان في رواية يونس: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد [مرتين] (4) قتلوا في الثالثة (5).
قاعدة NoteV02P627N06 كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة.
Faqja 627
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 1267