Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-ʿanāwīn al-fiqhiyya
Al-Ḥusaynī al-Marāghī (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1417 AH
وإن قلنا: إن ذلك من باب قاعدة الأقدام لاشكل أيضا بأن الأقدام إنما هو على فرض صحة العقد، وأما على فرض البطلان فلا. اللهم إلا أن يقال: إنه لا مدخل للصحة والبطلان، والمالك على كل حال بنى على أنه لو تلف في يد القابض لا ضمان عليه وليس له تسلط عليه ورضي بذلك، وهذا المقدار يكفي في سقوط الضمان.
ويمكن أن يقال: إن العمدة في هذا الجزء من القاعدة - وهو (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) - إنما هو الإجماع وأن أمكن إدراجه تحت الأقدام أيضا في وجه وتحت الأذن أيضا في وجه آخر.
وفي المقام أبحاث تركناها اشتغالا بالأهم، واعتمادا على فهم الفقيه النبيه المتدرب في فنه.
Faqja 492
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 1267