509

Al-Burūd al-ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-ṣāfiya al-kāfila lil-kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ولا مستغاثا ...................................

الشرط الثانى: أن لا يكون مستغاثا، وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬1)؛ لأنه يراد به الجؤار (¬2) والتطويل , والحذف ينافى ذلك

الثانى: الجواز مطلقا (¬3)، كقوله:

.............. أعام لك ابن صعصعة بن سعد (¬4)

ولقوله:

Faqja 516