أى: بخالد، لأن النكرة لا ترخم فى النداء ما لم تكن بتاء تأنيث.
ومنهم (¬3) من لا يعتبر هذا الشرط , ووجه اعتباره أن الترخيم فى غير المنادى فرع عليه فى المنادى ومشبه به، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، فيجب أن يعتبر فيه.
الخامس: زاده المبرد (¬4) أن يكون فى لغة من لا ينوى، فأما من ينوى فلا، لأنهم لا يتصرفون [فى الآخر] (¬5)، والضرورة بابها التصرف.