1291

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

الثانى: أن لا يكون موصوفا؛ لأنه تتحقق اسميته، فإن وصف بعد أخذه مفعوله جاز، وذهب الكسائى (¬1) وأكثر الكوفيين (¬2) إلى جواز عمله، واستدلوا بقوله

إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ... ذكرت سليمى فى الخليط المباين (¬3)

ورد: بأن (فاقدا) صفة غير جارية فهى لا تعمل، ونصبه بفعل مقدر، أى: (فقدت)

الثالث: ما ذكر المصنف أن يكون للحال والاستقبال، وفى هذا تفصيل.

وهو أنه إن كان للحال والاستقبال عمل بشرطه، وإن كان للمضى فإما أن تدخل عليه اللام، أو يكون للمبالغة أولا، إن كان أى ذلك فسيأتى، وإن لم يكن، فإما أن يكون عمله بالنظر إلى الفاعل أو المفعول، إن كان بالنسبة إلى الفاعل ففيه ثلاثة مذاهب:

[الأول] (¬4): الجواز مطلقا، وهو قول الجمهور (¬5)

الثانى: المنع مطلقا، وهو قول ابن طاهر (¬6) وابن خروف (¬7)

الثالث: أنه إن كان ضميرا رفعه، وإلا فلا، وهو قول ابن جنى (¬8)

.......................................................

Faqja 1298