802

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

الطفَاوِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ - " كَانَ إِذا أكل الطَّعَام أَو الإدام أكل بِثَلَاث أَصَابِع ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث ضَعِيف، وَقد وَقع ذكر الطفَاوِي فِي الطِّبّ، قَالَ: وَقد رَوَاهُ عَنهُ الطفَاوِي أَيْضا. انْتهى كَلَامه.
(٩٤٧) وَقد بَين كَمَا ذكر أَمر الطفَاوِي [إِثْر حَدِيث عَائِشَة فِيمَا ينفع من الجذام] .
وأسوأ مَا ذكره بِهِ أَنه مُنكر الحَدِيث.
وَالَّذِي لأَجله كتبنَا الْآن هَذَا الحَدِيث، هُوَ أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن عبد الْجَبَّار، عَن الطفَاوِي.
وَقد كرر أَبُو أَحْمد ذكره فِي بَابه، وَأنْكرهُ عَلَيْهِ فِي جملَة مَا أورد لَهُ وَلم يخص بِهِ الطفَاوِي، بل جَازَ عِنْده أَن تكون الْجِنَايَة من عَمْرو، فالاقتصار على الطفَاوِي فِي تَعْلِيله لَا معنى لَهُ.

3 / 221