693

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

ابْن عَليّ بن شبيب، حَدثنَا عبد الله ابْن عبد الصَّمد بن أبي خِدَاش، حَدثنَا أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن صبيح، عَن عمر بن أَيُّوب الْموصِلِي، عَن مصاد بن عقبَة، عَن مقَاتل بن حَيَّان، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الْوَارِث الْأنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان من غير رخصَة وَلَا عذر، كَانَ عَلَيْهِ أَن يَصُوم ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَمن أفطر يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّونَ، وَمن أفطر ثَلَاثَة [أَيَّام] كَانَ عَلَيْهِ تسعون يَوْمًا ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يثبت هَذَا الْإِسْنَاد، وَلَا يَصح عَن عَمْرو بن مرّة ". انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ.
هَذَا إِسْنَاد مصاد، وَلَا ذكر فِيهِ لمندل، وَهُوَ غَايَة فِي الضعْف، وَلَيْسَ فِيهِ أَهْون أمرا من مصاد بن عقبَة، فَإِنَّهُ قد روى عَنهُ جمَاعَة: مِنْهُم مُوسَى بن أعين، وَعَمْرو بن أَيُّوب الْموصِلِي، والمعافى بن عمرَان.
ويروي عَن مقَاتل بن حَيَّان وَزِيَاد بن سعد، قَالَه أَبُو حَاتِم.
وَإِن كُنَّا لَا نَعْرِف حَاله، فَإِن أصل أبي مُحَمَّد فِي هَؤُلَاءِ يقْضِي أَن يقبله، وتضعيفه الحَدِيث من أَجله لَيْسَ على أَصله، وَترك أَن يبين أَنه من رِوَايَة عبد الْوَارِث الْأنْصَارِيّ.
وَقد ذكر التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ / أَنه مُنكر الحَدِيث.

3 / 112