545

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

(٥٨٣) وَذكر أَيْضا من طَرِيق النَّسَائِيّ فِي زَكَاة الْبَقر، حَدِيث معَاذ بن جبل.
ثمَّ قَالَ: " هَذَا يرويهِ مَسْرُوق بن الأجدع، عَن معَاذ، ومسروق لم يلق معَاذًا، وَلَا ذكر من حَدثهُ بِهِ عَنهُ، ذكر ذَلِك أَبُو عمر وَغَيره: انْتهى مَا ذكره.
فَأَقُول (وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق): " أَبُو عمر " أَخَاف أَن يكون تصحف من: " أَبُو مُحَمَّد " وَلم أَبَت بِهَذَا، وَلذَلِك لم أذكرهُ فِيمَا سلف فِي بَاب الْأَسْمَاء الْمُغيرَة.
وَإِنَّمَا خفت ذَلِك لِأَن أَبَا عمر بن عبد الْبر الْمَعْرُوف، لَهُ خلاف هَذَا، هُوَ يَقُول فِي رِوَايَة مَسْرُوق هَذِه عَن معَاذ: إِنَّهَا مُتَّصِلَة، وَأَبُو مُحَمَّد بن حزم، هُوَ الَّذِي كَانَ رَمَاهَا بالانقطاع، ثمَّ رَجَعَ.
ولننص لَك قوليهما حَتَّى تنظر فِي ذَلِك: قَالَ أَبُو عمر فِي التَّمْهِيد - فِي بَاب حميد بن قيس -: " وَقد رُوِيَ هَذَا الْخَبَر عَن معَاذ، بِإِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح ثَابت.
ذكره عبد الرَّزَّاق قَالَ: حَدثنَا معمر، / وَالثَّوْري، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن مَسْرُوق، عَن معَاذ بن جبل قَالَ: " بَعثه النَّبِي ﷺ َ - إِلَى الْيمن فَأمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ بقرة تبيعا أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن حالم دِينَارا، أَو عدله عافر ".

2 / 574