499

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

عَن عَليّ، قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يكلم النِّسَاء إِلَّا بِإِذن أَزوَاجهنَّ ".
ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن أبي جَعْفَر، عَن عَليّ، وَخَالفهُ شُعْبَة عَن الحكم، عَن ذكْوَان أبي صَالح، عَن مولى لعَمْرو بن الْعَاصِ، عَن عَمْرو بن الْعَاصِ، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي هَذَا الْإِسْنَاد. انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ أَيْضا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ غير موصل الْإِسْنَاد كَذَلِك، وَإِلَى ذَلِك فَإِن أَبَا جَعْفَر هَذَا لَا يعرف، وَابْن أبي ليلى مُحَمَّد سيئ الْحِفْظ، وَهُوَ يُضعفهُ ويضعف بِهِ، وَهُوَ هَا هُنَا قد أعرض عَنهُ.
(٥٢٣) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا: حَدِيث عُثْمَان: " لَا شُفْعَة فِي بِئْر، وَلَا فَحل النّخل ".
وَالِاخْتِلَاف فِي رَفعه وَوَقفه.
وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك.

2 / 526