401

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

أَزوَاج النَّبِي ﷺ َ - فِي جَفْنَة، فَأَرَادَ النَّبِي ﷺ َ - أَن يتَوَضَّأ مِنْهَا " الحَدِيث.
وَأتبعهُ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه، وَاعْتَرضهُ هُوَ بِكَوْن سماك يقبل التَّلْقِين.
وَقد كَانَ يجب على أَصله فِي قبُول حَدِيث شريك بن عبد الله فِي بعض الْمَوَاضِع، أَن يكون هَذَا مُرْسلا، فَإِن شَرِيكا رَوَاهُ عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة، قَالَت: " أجنبت فاغتسلت من جَفْنَة، فجَاء النَّبِي ﷺ َ - " الحَدِيث.
ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، فَزَاد - كَمَا ترى - عَن مَيْمُونَة، فَيجب بِهِ أَن تكون رِوَايَة شُعْبَة، وَالثَّوْري، وَأبي الْأَحْوَص، عَن سماك، مُرْسلَة، إِذْ لم تذكر فِيهَا مَيْمُونَة، ويتبين بِرِوَايَة شريك، أَن ابْن عَبَّاس لم يشْهد ذَلِك، وَإِنَّمَا تَلقاهُ من مَيْمُونَة خَالَته، وَالله أعلم.
(٤٣٨) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم " فَأمره النَّبِي ﷺ َ - أَن يغْتَسل بِمَاء وَسدر ".
قَالَ: وَذكره التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن.

2 / 428