335

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

(٣٦٠) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: " رخص رَسُول الله ﷺ َ - فِي الْقبْلَة للصَّائِم، وَفِي الْحجامَة ".
ثمَّ قَالَ: أسْندهُ مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، عَن حميد، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي سعيد، وَغَيره يرويهِ مَوْقُوفا، وَذكره أَبُو بكر الْبَزَّار أَيْضا.
كَذَا قَالَ فِيهِ، وَهُوَ كَمَا ذكر، وَالْمَقْصُود أَن تعلم أَنه فِي كتاب النَّسَائِيّ أَيْضا.
قَالَ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم - هُوَ ابْن رَاهَوَيْه - أخبرنَا الْمُعْتَمِر، قَالَ: سَمِعت حميدا، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي سعيد، قَالَ: " رخص رَسُول الله ﷺ َ - فِي الْقبْلَة وَفِي الْحجامَة " يَعْنِي للصَّائِم.
(٣٦١) وَذكر من طَرِيق مُسلم، حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي تَقْدِيم بعض الْأَفْعَال فِي الْحَج / على بعض.
ثمَّ قَالَ: زَاد مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة: أفضت قبل أَن أرمي، قَالَ: " ارْمِ وَلَا حرج ". قَالَ: وَلم يُتَابع ابْن أبي حَفْصَة على قَوْله: " أفضت " أرَاهُ وهم.
ذكر الحَدِيث وَالتَّعْلِيل أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ، خرجه من حَدِيث عبد الله ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ أَيْضا.

2 / 360