290

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

عَطاء، عَن جَابر، الْمُتَقَدّم الذّكر الْآن فَاعْلَم ذَلِك.
(٣٠٣) وَذكر أَيْضا حَدِيث جَابر فِي الضبع والظبي واليربوع والأرنب يُصِيبهَا الْمحرم.
وَلم يعز مَا ذكر من ذَلِك، وَسَاقه مُتبعا حَدِيث عمر بن الْخطاب من كتاب علل الدَّارَقُطْنِيّ.
وَهُوَ لَيْسَ فِي كتاب الْعِلَل، وَإِنَّمَا هُوَ فِي كتاب السّنَن وَقد كتبنَا الْجَمِيع فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة.
(٣٠٤) وَذكر أَيْضا رِوَايَة فِي حَدِيث عَليّ فِي أَمر الَّذِي أصَاب / أدحى نعام محرما، بشرَاء بَنَات مَخَاض وإضرابهن وإهداء مَا أنتج مِنْهُنَّ.
وَلم يعزها، وَقد كتبنَا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا عَن راو، أَو من كتاب، أَو فِي قصَّة، ثمَّ أردفها أَحَادِيث أَو زيادات، موهمًا أَنَّهَا عَن أُولَئِكَ الروَاة، أَو من تِلْكَ الْمَوَاضِع، أَو فِي تِلْكَ الْقَصَص.
(٣٠٥) وَذكر من المراسل عَن مَكْحُول، أَن رَسُول الله ﷺ َ - " هجن

2 / 313