209

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Redaktori

الحسين آيت سعيد

Shtëpia botuese

دار طيبة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1418 AH

Vendi i botimit

الرياض

ابْن عَمْرو بن نفَيْل، وَقد تقدم مثل هَذَا من النِّسْبَة إِلَى الْجد.
وَمثله أَيْضا مَا يَأْتِي فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث:
(٢١٣) " صلى فِي مَسْجِد بني عبد الْأَشْهَل فِي كسَاء، متلببًا بِهِ ".
من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة.
وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار مُبين فِي نفس الْإِسْنَاد أَنه إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة، وَقد شرحنا أمره فِي الْبَاب الْمَذْكُور.
وكل مَا وَقع من هَذَا النَّوْع، فَإِنَّمَا وَقع خطأ، أَن يَأْتِي إِلَى رجل قد وَقع ذكره على الصَّوَاب مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه، فيذكره هُوَ مَنْسُوبا إِلَى جده، وَإِنَّمَا جرت الْعَادة بِأَن يجده مَنْسُوبا إِلَى جده فيبين أَبَاهُ وجده.
مثل أَن يجده فِي الْكتاب: سعيد بن عَمْرو بن نفَيْل، فَيَقُول هُوَ فِي نَقله: سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل.
وعَلى الصَّوَاب وَقع عِنْد مُسلم الَّذِي نقل الحَدِيث من عِنْده فاعلمه.
(٢١٤) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا كَانَت الْأمة تَحت الرجل، فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا، لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".
ثمَّ رده بِأَن / قَالَ: فِي إِسْنَاده مُسلم بن سَالم، وَهُوَ ضَعِيف جدا.

2 / 227