Kitāb al-Bāḥa fī al-sibāḥa
كتاب الباحة في السباحة
Redaktori
أحمد عبد الله باجور
Shtëpia botuese
مكتبة الدار العربية للكتاب
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1426 هـ / 2005 م
Vendi i botimit
القاهرة / مصر
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-Bāḥa fī al-sibāḥa
Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (d. 911 / 1505)كتاب الباحة في السباحة
Redaktori
أحمد عبد الله باجور
Shtëpia botuese
مكتبة الدار العربية للكتاب
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1426 هـ / 2005 م
Vendi i botimit
القاهرة / مصر
نضل المشروط له استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد | منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك فلي عليك | كذا ، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا | بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين ، | وإن سبق فلا شيء عليه . سمي محللا ؛ لأنه يحلل للسابق | أخذ المال ، فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار | أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما | من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا | ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما | بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم | المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم جاء | المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز | السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق ( الثاني ) وإن جاء المحلل | وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا ، أخذ السابقان | سبق المصلى ، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفئا لفرسهما ، | أ ه : شرح السنة للإمام البغوي 10 / 394 ، 395 شرح حديث | رقم 2653 . | |
Faqja 58
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 34