69Badhl al-naẓar fī al-uṣūlبذل النظر في الأصولAl-ʿAlāʾ al-Asmandī - 552 AHالعلاء الأسمندي - 552 AHRedaktoriالدكتور محمد زكي عبد البرShtëpia botueseمكتبة التراثBotimiالأولىViti i botimit١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مVendi i botimitالقاهرةZhanrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟:ذهب الفقهاء إلى أنه يفيد وجوب واحد منها غير عين- وهو أحد قولي الكرخي ﵀.وذهب المتكلمون إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل. وهو قوله الاخر. ونظيره الأمر بالكفارات الثلاث.1 / 73KopjoNdajPyet IA-në