83Al-aṣlالأصلMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHRedaktoriشفيق شحاتهShtëpia botueseمطبعة جامعة القاهرةBotimiالأولىViti i botimit1373 AHVendi i botimitالقاهرةZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٣٧ - وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه لا يجوزوكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمرفإن أسلمها إلى أبيه أو ابنه أو إلى أمه أو زوجته فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفةوهذا قول أبي يوسف ومحمد جائز٣٨ - فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض لم يجز أيضاوإن أسلمها إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما٣٩ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل وكل بقبض ذلك الطعام وكيلا فقبضه وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه الطعامفإن كان وكيل الوكيل عبد الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا له فهو جائز على الآمروإن كان أجنبيا فالوكيل الأول ضامن للطعام إن ضاع في يدي1 / 83KopjoNdajPyet IA-në