239

Al-aṣl

الأصل

Redaktori

شفيق شحاته

Shtëpia botuese

مطبعة جامعة القاهرة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1373 AH

Vendi i botimit

القاهرة

الولد فإنه يثبت نسبه من البائع من قبل أنه للأول والجارية أم ولد له ويرد الثمن إن كان قد انتقده
١٠ - وإذا باع الرجل أمة حاملا فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها فأراد أن يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجا للأمة فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبدا وهذا قول أبي حنيفة
وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد انه يستطيع أن يدعيه إذا أنكر العبد ذلك الولد ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر فلا يكون ابنا للعبد والولد ههنا لم يثبت نسبه من أحدهما
١١ - وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز دعوته وأجعلها أم ولد له ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه

1 / 243