200

Al-aṣl

الأصل

Redaktori

شفيق شحاته

Shtëpia botuese

مطبعة جامعة القاهرة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1373 AH

Vendi i botimit

القاهرة

ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه أتلف السلعة
وكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع
ولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن
فإن قال البائع ليست هذه بجاريتي التي بعتك فالقول قول البائع مع وعلى المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه
٤١ - وإذا اشترى الرجل خادما بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز
فإن قال بكر حنطة جيد أو وسط أو رديء فهو جائز استحسن ذلك وادع القياس فيه لأنه بلغنا عن رسول الله

1 / 202