170Al-aṣlالأصلMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHRedaktoriشفيق شحاتهShtëpia botueseمطبعة جامعة القاهرةBotimiالأولىViti i botimit1373 AHVendi i botimitالقاهرةZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258ولا يرجع في المرابحة وله الخياروقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربحوقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع٣٥ - وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحةفان كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه بهفان كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة1 / 171KopjoNdajPyet IA-në