167

Al-aṣl

الأصل

Redaktori

شفيق شحاته

Shtëpia botuese

مطبعة جامعة القاهرة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1373 AH

Vendi i botimit

القاهرة

٢٦ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم
وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع فاسد أو بخيار أو باستقالة البائع فأقاله كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم
٢٧ - ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له أن يبيعه مرابحة لأن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء وقد هدر الملك الأول الذي كان فيه الشراء
٢٨ - وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه أو مكاتب من مواليه متاعا بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة
وليس هذا كالشراء من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم

1 / 168