995

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.
[قاعدة] (١)
" ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب (٢) إليه أو يأذن فيه إذا طلب" (٣).
ومن ذلك: الأصح [أنه] (٤) لا يجيب (٥) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية] (٦) كالجوهرة النفيسة.
-[ومنها:] (٦) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا] (٦) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم (٧) أو عُدْ إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.
-[ومنها] (٨): لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "أجيب".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٤).
(٤) من (ن).
(٥) في (ن) و(ق): "يحمل".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في (ن): "إسلام".
(٨) سقطت من (ق).

2 / 456