992

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ثم التقويم (١) الأشبه عند الرافعي أنه على القولين، ويظهر من اختيار الإمام أنه كالإعسار (٢).
واللوث: يعتمد العلم فيه، وليس من القضاء [بالعلم] (٣) في شيء.
الجرح: يعتمد العلم فيه [قطعًا] (٤).
[قاعدة] (٥)
" الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظًا لها [على أربابها] (٦) " (٧) فإما أن يبقيها [وإما أن] (٨) يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.
فيجب على القاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له، وأما حديث أنس أنه ﷺ[مر] (٩) على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا (١٠) أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها"

(١) في (ق) زيادة: "ثم".
(٢) في (ن) و(ق): "الاعتبار".
(٣) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) يياض في (ق).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٠).
(٨) في (ق): "أو".
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) في (ن): "لا"، وهي ساقطة من (ق).

2 / 453