970

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

حكمه عليه، وكل مسألة لا مستند لها من قاطع فإذا أجرى حكم الحاكم (١) [فيها] (٢) بمذهب، وهو [في] (٢) محل الفحوي ومساق الظن، فلا نقض"، قال: "ثم حقيقة القول في هذا يستدعي الإحاطة بمدارك القطع، ولا يطمع في الخوض فيها إلا على قدر الحاجة" ثم خاض في ذلك ولا شك في بعض ما اطلع عليه، [والحاصل أن العلم] (٣) بعد الحكم أنه قارن [ما يقطع] (٤) بتقديمه على مستند (٥) الحكم [موجب لنقضه] (٦)، وأن محل التردد ما إذا قارنه ما يظن تقديمه، وكذا (٧) إذا توقف هل [هو] (٨) مانع أم لا؟ فالحاكم بعد الحكم إذا انقدح له ما كان مقارنًا بالمنع [له] (٩) أحوال:
أحدها: أن يكون أمرًا متجددًا لم يكن حالة الحكم كما إذا باع الولي بالقيمة (١٠) للحاجة وحكم بالصحة ثم غلا السعر بعد فلا ينقض حكمه جزمًا، ومن ذلك ما إذا أجر الناظر فزادت الأجرة في أثناء المدة أو ظهر طالب بالزيادة فالأصح: أنه لا ينفسخ، وأفتى ابن الصلاح فيمن (١١) استأجر شيئًا بأجرة مثله [ثم تغيرت

(١) في (ق): "القاضي".
(٢) من (ق).
(٣) من (س).
(٤) من (ن).
(٥) في (ن) و(ق): "سبيل".
(٦) من (س).
(٧) في (ن): "ما".
(٨) من (ن).
(٩) من (ن).
(١٠) أي: باع مال اليتيم.
(١١) في (ن) و(ق): "فيما إذا".

2 / 431