930

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق (١)، وذكره ابن الصباغ وغيره، [وهو] (٢) نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت، ولكن جاءت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحًا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي (٣)، وأما الفقهاء فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها دون الأوراق والأغصان، وجعلوا أن المجاز هنا راجحًا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها.
فرع: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة في مثل ما لو رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها، والخريطة لا يقصد [رهنها] (٤) في مثل هذا الدين (٥)، فهل يجعل رهنًا [لما] (٦) في الخريطة، وإن كان مجازًا للقرينة الحالية (٧)؟ فيه وجهان.

(١) في (ق): "والطلاق".
(٢) من (ن).
(٣) انظر: "الأصول" للسرخسي (ص: ١٤٥)، "المستصفى" للغزالي (ص: ١٩٠)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٤٥)، "الإبهاج" للسبكي (١/ ٣١٧)، "شرح البدخشي على نهاية السول" (١/ ٢٧٩)، "إرشاد الفحول" (١/ ١٦٠).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و(ق): "الرهن".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "الجارية"، والمثبت من (ك).

2 / 391