922

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا: أنت حرام وأنت حر، وأنت علي كظهر أمي.
وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق في قوله: "أنتِ الطلاق"، وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح: الثاني، ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق، وفي الضمان ذكروا في صيغة: أنا ضامن وكفيل وحميل، وفي: "قبيل" وجه: أنه ليس بصريح.
قال الرافعي: ويطرد في "الحميل" وما ليس بمشهور في العقد.
[فصل:] قول الأصوليين إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم الحقيقي ثم المجازي (١) نظيره من الفقه (٢): أن الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصره (٣) ﷺ، فما كان مكيلًا تعين كيله، وما كان موزونَا تعين وزنه، وما جهل أمره الاعتبار فيه بالعرف على أشبه الأوجه الخمسة.
واختلفوا في هذا العرف، فالأحسن أنه عرف بلد البيع (٤)، وقيل: أكثر البلاد (٥)، وقد مر في أثناء قاعدة [في] (٦) أول كتاب الطهارة من هذا المجموع

(١) انظر: "أصول السرخسي" (ص: ١٣٤)، "المستصفى" للغزالي (ص: ١٨١)، "الإبهاج" للسبكي (١/ ٢٧٤)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٤٥)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٤٠)، "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٢٤٢)، "إرشاد الفحول" (١/ ١٣٦)
(٢) في (ن) و(ق): "العقد".
(٣) في (ق): "نصه"، وفي (ن): "بصره"، والمثبت من (ك).
(٤) وهو ترجيح أبي إسحاق الشيرازي، والبغوي.
(٥) وهو ترجيح الشيخ أي حامد.
(٦) من (ن).

2 / 383