871

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.
[الثامنة: الزيادة على أربعين (١) في الخمر (٢) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] (٣).
التاسعة (٤): نص [الإمام] (٥) الشافعي (٦) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (٧)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (٨): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.
قاعدة
فيما جُمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (٩) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (١٠) في مسألتين" (١١):
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (١٢) [هي] (١٣) بينة على أنها عذراء.

(١) في (ق): "أربع".
(٢) في (ق): "الحر".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) في (ن): "الثامنة".
(٥) من (ن).
(٦) حكى ابن الرفعة هذا النص عن الإمام الشافعي في حواشي كافيته.
(٧) وكذلك الكفارة والعقوبة كما في "ابن السبكي".
(٨) من (ن).
(٩) سقطت من (ق).
(١٠) من (ن).
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٩).
(١٢) في (ن) و(ق): "وأقام".
(١٣) من (ق).

2 / 332