868

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

يتوقع وكان موت المجني عليه لطفولة ونحوها، فلا [معنى] (١) للمقابلة [١٧٨ ن / أ].
الثانية: ما قاله الشيخ عز الدين [ابن عبد السلام] (٢) أن الأولياء لا يعَزرون على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وتستر زلاتهم، ويشهد له ما قاله ابن الصباغ في "شامله" في السِّيَر: فيما إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام أن [الإمام] (٢) الشافعي قال: إن كان فاعل هذا من ذوي الهيئات عُذِر، ولم يعزر لحديث حاطب.
الثالثة: حكى ابن الرفعة وجهًا أن قاذف ولده لا يعزر.
الرابعة: من وطئ امرأته في دبرها، فإنه لا يعزر في أول مرة، فإن عاد عزر، نُصَّ عليه، وذكره صاحب "التهذيب" (٣)، والروياني.
قال القاضي أبو حامد المروذي (٤) فيمن دخل من أولى القوة الحِمى الذي حماه الإمام [عن] (٥) ماشيتِه: أنه لا يعزر [مع] (٦) كونه عاصيًا.
الخامسة: [على وجه] (٧) إذا وطئ السيد (٨) المكاتبة لا يعزر، وإن علم التحريم.
السادسة: [ما] (٩) أطلقوا أن الزكاة يجب دفعها إلى الإمام الجائر بعد طلبه،

(١) من (س).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "المهذب".
(٤) وقعت في (ن) و(ق): "البزدوي".
(٥) سقطت من (ق).
(٦) سقطت من (ن) و(ق).
(٧) في (ن): "الشبهة".
(٨) من (ق).
(٩) من (س).

2 / 329