860

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

كتاب الحدود
قاعدة
"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة] (١) حُدَّ أو عوقب" (٢).
ووجب الحد على من شرب الخمر عالمًا بتحريمها جاهلًا وجوب الحد [دون] (٣) من شربها يظنها خلًّا (٤)، أو يعرفها خمرًا ولكن يحسبها حلالًا إذا كان مثله ممن يجهل ذلك.
وظهر [ضعف] (٥) سؤال من قال: كيف لا يخرج [السادة] (٦) الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين؛ إقامة لخلاف [الإمام] (٦) أبي حنيفة مقام

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة قريبًا، ولكنه ذكر ثمَّ تقرير ابن الوكيل ثم هو يكررها ذاكرًا تقرير ابن السبكي.
راجع القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤١٠)؛ "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٦)، "قواعد الندوي" (ص: ٢٣٩)
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "حلالًا".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).

2 / 321